وزارة العدل السورية تحدد الجنح الشائنة ومحامٍ يوضّح التفاصيل

أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس القرار رقم 939 الذي حدد بموجبه الجنح الشائنة، المانعة من ممارسة حق الترشح والانتخاب، والمقيدة للحقوق أينما وردت في سائر القوانين.

ويأتي القرار الذي نشرته الوزارة على معرفاتها الرسمية، قبيل انتخابات مجلس الشعب في سوريا، المزمع إجراؤها بين 15 و20 من أيلول المقبل.

 الجنح الشائنة: عناوين ومواد كثيرة

وأورد القرار الكثير من العناوين والمواد، التي تقع تحت خانة الجنح الشائنة، دون تسميات لجرائم واضحة ومحددة.

وشملت العناوين التي جاءت في القرار، الجنح الواقعة على أمن الدولة، والجنح الواقعة على السلامة العامة، والجنح الواقعة على الإدارة العامة، والجنح المخلّة بالإدارة القضائية، والجنح المخلّة بالثقة العامة، والجنح التي تمس بالدين والأسرة، والجنح المخلة بالآداب العامة.

وكذلك الجنح المتعلقة بالحرمان من الحرية الشخصية، والجنح التي تشكل خطرا شاملًا أو يرتكبها أناس خطرون، والجنح التي تقع على الأموال والجنح المنصوص عليها بالعقوبات الاقتصادية، والجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات، والجنح المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك.

وبحسب القرار فإن هذا الجنح لا تنتج أي مفاعيل لناحية التقييد أو المنع من الحقوق إلا بحكم قضائي مبرم.

المحامي عبد الناصر حوشان يوضح

ولتوضيح القرار وتبسيطه، قال المحامي عبد الناصر حوشان إن هذه الجنح المشار إليها في القرار، موجودة في أغلب دول العالم وتؤدي المفاعيل نفسها.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة سوريا الجديدة أن القرار طبيعي، غير أن عدد المواد الكبير المشار إليها فيه وكثرة العناوين التخصصية أيضًا، يعطي انطباعًا أوليًا أن هناك مبالغة في الأمر، أو أن هناك أشياء مستجدة تم إضافتها.

وأوضح حوشان أن جميع ما جاء في القرار يمكن وضعه في سياق 4 عناوين رئيسة، وهي الجرائم المخلّة بالآداب العامة، والجرائم المخلّة بالثقة أو الإدارة العامة، والجرائم التي تمس أمن الدولة، والجرائم السافلة.

وضرب لكل منها عددا من الأمثلة، كالقدح والذم والشتم والدعارة وماشابهها، فيما يتعلق الجرائم المخلة بالآداب.

أما الجرائم المتعلقة بالثقة العامة والإدارة، فمنها الاحتيال والتزوير واستغلال الوظيفة والرشوة.

في حين تأتي العمالة وترويج المخدرات ونشر المعلومات الكاذبة وما شابه، كجرائم تمس بأمن الدولة، بينما يأتي القتل والسرقة تحت بند الجرائم السافلة.

أبرز شروط الترشح لمجلس الشعب

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حددت عدة شروط يجب توفرها بمن يريد الترشح لعضوية مجلس الشعب، من بينها أن يكون غير محكوم بحكم مبرم من القضاء بجنحة شائنة.

ومن الشروط أيضًا، أن يكون سوري الجنسية قبل آذار 2011، وأن يكون كامل الأهلية وألا يكون من عناصر الجيش أو الأمن الداخلي في عهد النظام البائد، وأن يكون قد أتم 25 عامًا من عمره.

وفيما يتعلق بفئة الكفاءات أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي، وبالنسبة لفئة الوجهاء والأعيان، أن يكون حاصلًا على شهادة ثانوية، أو ما يعادلها، أو أن يكون منشغلًا بالشأن العام لمدة عشر سنوات على الأقل، مع إجادته للقراءة والكتابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر مشاهدة

الأحدث

Add New Playlist